الشيخ عبد الله البحراني

727

العوالم ، السيدة الزهراء ( س )

وما أجاب به شارح كشف الحقّ من الفرق بين الرواية والشهادة ، وأنّ التهمة إنّما تضرّ في الشهادة دون الرواية ، فسخيف جدّا ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره . الثالث والرابع : ما تقدّم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأوّل . الخامس : ما تقدّم من وجوب البيان للورثة ؛ السادس : ما تقدّم في السادس ؛ وأمّا القسم الثالث : وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر ؛ وكذلك الرابع : وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم ، فقد ظهر بطلانهما ممّا سبق ، فإنّ المجموع وإن كان أقوى من كلّ واحد من الجزءين ، إلّا أنّه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصّة ولا باقي الوجوه السابقة ؛ وقد ظهر بما تقدّم أنّ الجواب عن قول أبي عليّ : « أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه ، وقد علم أنّه لا شيء يعلم به كذبه قطعا فلا بدّ من تجويز كونه صادقا كما حكاه في المغني » هو أنّا نعلم كذبه قطعا . والدليل عليه : ما تقدّم من الوجوه الستّة المفصّلة ، وأنّ تخصيص الآيات من هذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعبد كما ذكره قاضي القضاة . إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق ، والأوّل خبر معلوم الكذب . وقد سبق في خطبة فاطمة صلوات اللّه عليها استدلالها بقوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وبثلاث من الآيات السابقة . وهو يدلّ مجملا على بطلان ما فصّلوه من الأجوبة ؛ ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدلّ على ما فهم منها الجمهور وهو أن يكون ما تركناه صدقة مفعولا ثانيا للفعل أعني « نورث » سواء كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم : ورثت أبي شيئا ، أو بكسرها من قولهم : أورثه الشيء أبوه . وأمّا بتشديد الراء فالظاهر أنّه لحن ، فإنّ التوريث إدخال أحد في المال على الورثة كما ذكره الجوهري وهو لا يناسب شيئا من المحامل ويكون صدقة منصوبا على